نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الحادية والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المعبر عنه بـالأكليشة لديه أيضا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد