نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه. وإذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه إحضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانيًا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يحرر عبارة تفيد أن الطرفين أيدا ما وقع لدى سلفه لديه، ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه.أما إذا تناكر الطرفان أو كان أحدهما غائبا أو متوفيا، فله إفهام صاحب المعاملة بإثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد أن سلفه توفي قبل إتمامها، فأصبحت لا مفعول لها، وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المْتُوَفَّى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد