نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السادسة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفة من كتاب العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد