القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة تؤيد طلبه من توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك، فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة. وأما إذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلى كاتب العدل إتمام المعاملة وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وإفهام المعارض بمراجعة الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦