نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الأولى بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المعاون بشؤون كاتب العدل طيلة غيابه من الدوائر، ويكون مسئولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد