القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الرابعة بعد المائتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحية المبيض بالمحاكم الشرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦