القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة السادسة بعد المائتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيت المال هو الدائرة المختصة بقيد الوفيات من أهالي ومجاورين وطرحى وحجاج، وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك، وتتشكل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الآتية: أ- دفتر قيد وفيات الأهالي المجاورين. ب-دفتر قيد وفيات الحجاج. جـ- دفتر قيد وفيات الحجاج بمنى وعرفات والطرق. د- دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويسمى بدفتر الطرحى. هـ-دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يقيد فيه الأشياء التي تسلم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تسلم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك. و- دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني أو تثمن على الورثة. ز-دفتر محاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركة، وما هو طرف الورثة والأوصياء منها والحمالة ودلالة الدلال التي حسمت منها. ح- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثة والأوصياء تحت ختمهم وختم رئيس المحكمة. ط- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال. ي- دفتر الصادرات لإيداع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال. ك- دفتر الوارد للصندوق: وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج؛ لأن لها دفترا مخصوصا. ل- دفتر المنصرف للصندوق: يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط. م- دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل، كل قسم على حدة. ن- دفتر رصد جميع الأجر المسلمة لخدمة الشرشورة من تركات الطرحى، ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم على ما تسلمه. س- دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية. ع-دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بها. ف- دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال. ص- سندات رسمية لقبض التركات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تعطى للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز. ق- فصلة مطبوعة تعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رخصة المتوفى من الحجاج، موضح بها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بإرجاعها مع تركة المتوفى لتسهيل المراجعة بها. ر- فصلة مطبوعة موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت الماللتسهيل المراجعة بها. ش- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النظام الخاص بها. ت-كشوفات رسمية مطبوعة لقيد تركات الحجاج بها المسلمة للقناصل. الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦