نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثانية بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته.
الفصل
الثالث:
مسجل
الصكوك ومقيد الأوراق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد