نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعة منه.
الفصل الثاني:
معاون
كاتب العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد