القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة السابعة والتسعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كاتب العدل المبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المقدمة لضبط إقرار مريض يخشى وفاته، بأن يحضر إلى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلب من أهل المريض حضور أقاربه، فإذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعا فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين وأخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر.وأما إذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط إقراره فلا يجوز له ضبط إقراره، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط إقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعية ضبط إقراره، ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦