نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان أو الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد