نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستصحب شيئًا من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيكون بإذن رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد