نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السابعة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقيع والختم في أول السجل وآخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.
الفصل الثاني:
كاتب الضبط - اختصاصه
وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد