نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة العاشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه ولا أن يحرر شيئًا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد