القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة، بعبارة تفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦