القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظر في جميع الدعاوى التي ترد إلى المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيمًا عادلا بما فيهم الرئيس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه على حدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦