نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظر في جميع الدعاوى التي ترد إلى المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيمًا عادلا بما فيهم الرئيس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه على حدته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد