القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦