نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مكتب التفتيش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش.
الباب
الثالث:
قضاة المحاكم الشرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد