القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانًا أسبوعيًّا بأعماله في بحر الأسبوع. مكتب إدارة التفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦