نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المفتش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون باطلاع رئيس الدائرة وتكون الأسئلة والأجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعًا عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد