القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي: أ-رئيس المحكمة: وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر. ب-قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب. جـ-المعاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة. د - نائب القاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر. هـ- قاضي المستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية. و-قاضي المستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان. ز - قاضي المستعجلة فقط: هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي. الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦