نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد