القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم (2 ، 3، 4) وفصلهم وترقيهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامر بالموافقة عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦