القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف أنواعها والتي هي المسؤول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقا للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفيها والمسؤولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦