نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.
الفصل الأول:
رئيس
القضاة - اختصاصه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد