نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكتب صبية القول بمعارة حريجة ويروض عليها امضاء
القال أو خطمه ثم لا يجوز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد