القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 49
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكتب صبية القول بمعارة حريجة ويروض عليها امضاء القال أو خطمه ثم لا يجوز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥