القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشرع عن السفتجعة بالقول دليل كاف على أن القابل مسدين للساحب أو الأمر بالصياح وقال الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الاعتذار دفع القول إن المثال عليه كان مدينا بما يقال الرفق وهو حتى استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك ضمن لحامل السفتجعة قيسه الثوالة تماما ولو عمل الاحتراط في مواضعها أما في حالة انتابه فتبرر مدفوع مقال مفاقل وقال المستثنى ملك وادى الذي استحقويه عليه إذا قبل كمال الموافقة أو الرفق الذي عند المستحوذ عليه وإذا أدى ذلك بعد قوله فإن مكافأه واجبة وقول الساحب عن غيره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥