نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند حاول أجل دفع قيمة السلفات يجب أن يكون في ذمة المحال
عليه للمحيل أو لآلزم بالسبح مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد