القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند حاول أجل دفع قيمة السلفات يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو لآلزم بالسبح مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥