القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تتباع السلفات على شخص ويشترط إليها الدفع في معامل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥