نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تتباع السلفات على شخص ويشترط إليها الدفع في
معامل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد