القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل صارف منعل على أن دافعته وأعماله دافعته والأشخاص المستخدمين عنده متى فيما عوقب على يقتضي فصل المقبوضات ١ - ييجب على الطرفين أن يكونا أحرى إذا بلغا الحدما لهما المخوطة إلى طلب من طرف المالية من التبديل في مجلس التجارة أو مجلس التوزيع والتساوي بيني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥