نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل صارف منعل على أن دافعته وأعماله دافعته والأشخاص
المستخدمين عنده متى فيما عوقب على يقتضي فصل المقبوضات
١ - ييجب على الطرفين أن يكونا أحرى إذا بلغا الحدما لهما المخوطة إلى طلب من
طرف المالية من التبديل في مجلس التجارة أو مجلس التوزيع والتساوي بيني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد