نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ييجب على كل صارف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة
مقسموما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مفوض وموافق لفرصت المادة ٧
من صفا النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد