القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ييجب على كل صارف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسموما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مفوض وموافق لفرصت المادة ٧ من صفا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥