القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل بائع يتفاوض الدلالة في البضائع وواصفة واضحة بين اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت التسليم بالإضافة وشمها والمقدر تفاصيل منها بين مشروع الشروط المباح بأنها صحيحا من غير تخلف بياض في الإطلاقات وحول شروط ولا وكيف كله ولا كتابة بين السطر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥