القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن الشروط والإحكام المينية في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السباعات وعجالات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين يتفاوض البضائع مع الإطلاق . الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥