نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن الشروط والإحكام المينية في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السباعات وعجالات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين يتفاوض البضائع مع الإطلاق .
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد