القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزام الوكيل والأمين خمانة إيصال القمامة المسلمة في داخل المهلة المعنية في قائمة الإرسالية فكل ضرر نشأ من تأخيره ما لم يكن مانع غير بقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥