نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الكيل وائمن ان يقيد بضائع البومة جنس ومقدار والمنام السكان المعفور بتفاحة جرة أو بر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد