القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الكيل وائمن ان يقيد بضائع البومة جنس ومقدار والمنام السكان المعفور بتفاحة جرة أو بر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥