نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوكيل بالعملة هو الذي يتعامل التجارة بالوصاية والتبعية ويجري معاملاته باسمه أو بموأن شركته ما لحساب مركله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد