القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوكيل بالعملة هو الذي يتعامل التجارة بالوصاية والتبعية ويجري معاملاته باسمه أو بموأن شركته ما لحساب مركله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥