القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل الشركات قسمة على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه في الكيل بالعملة المعبر عنه بالكو مصيبون والأماة المؤمرين بنقل الأشياء برأ وبحر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥