نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا حول الوكيل امر نقل البضاعة والإشائية المسلمة أو المرسلة له الى غير الغير اذا انشأ البضعي ضمن كل شر يحصل بسيم ذلك - اما اذا كان التحويل الى الوكيل الاخر من نفس التاجر أو بازنه فلا ضمان عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد