القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل وكيل بمولله له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على امتناع مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب مركله من نفس قيمتها اذا كانت موجودة لديه أو مودعة في خزن الحجرك أو حملت إليه بجيب قافلة الإرسالية هيئة التجارة بمجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥