نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من غير شركة شركة العاملة وهي الشركة المماثلة على رأس مال معين يقوم باسم أحد الشركاء مستعارة على اسم تنصيبه صاحب الحصص وتتولى إدارةها وكل من يمثله ويؤتمرهم
المديرون هم المستؤولون عن الإعمال وكل آحدهم ويسوا بهميمين
ولا كافين تعدات الخدمات الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد