القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من غير شركة شركة العاملة وهي الشركة المماثلة على رأس مال معين يقوم باسم أحد الشركاء مستعارة على اسم تنصيبه صاحب الحصص وتتولى إدارةها وكل من يمثله ويؤتمرهم المديرون هم المستؤولون عن الإعمال وكل آحدهم ويسوا بهميمين ولا كافين تعدات الخدمات الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥