القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركة عقد بين اثنين فاكثر يتزم بتركص مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع: شركة المساهمة، وشركة العنان، وشركة المضاربة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥