نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشركة عقد بين اثنين فاكثر يتزم بتركص مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع: شركة المساهمة، وشركة العنان، وشركة المضاربة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد