نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل تاجر مسئول عن أعماله والالتزام دفاتر وأعمال المستخدمين
عند انهيها يترتب فيه عقوبة تجارية وبعض شريكا لمن ارتكبا في المستخدمين
ما لم تظهر برائه بصورة جلية.
الفصل الثاني
في الشركات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد