القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل تاجر مسئول عن أعماله والالتزام دفاتر وأعمال المستخدمين عند انهيها يترتب فيه عقوبة تجارية وبعض شريكا لمن ارتكبا في المستخدمين ما لم تظهر برائه بصورة جلية. الفصل الثاني في الشركات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥