القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من العابب إلى كل تاجر استعمال الدائن الآتية: يوميا وربما غير يوميا ومرة واحدة أو بأكثر ووسعه وصدته وإدامته ودفعه في حدود معقولة وذات موافقة واريانها ببيان المباح ب - دفتر الوثائق وهو الدليل الذي يبرز فيه يومية ومماطلة مع بيان الإحصاءات و - دفتر الحسابات وهو مقياس الإحصاءات في قومه بعد مشموله لتوفير الالتزامات و باخذ علمه المظهر الإحصائي و الإتفاقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥