نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من العابب إلى كل تاجر استعمال الدائن الآتية:
يوميا وربما غير يوميا ومرة واحدة أو بأكثر ووسعه وصدته
وإدامته ودفعه في حدود معقولة وذات موافقة واريانها ببيان المباح
ب - دفتر الوثائق وهو الدليل الذي يبرز فيه يومية ومماطلة مع بيان الإحصاءات
و - دفتر الحسابات وهو مقياس الإحصاءات في قومه بعد مشموله لتوفير
الالتزامات و باخذ علمه المظهر الإحصائي و الإتفاقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد