القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من كان رشيدا أو بالغ سن البلوغ فله الحق أن يتعامل معه بالتجارة بأيناها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥