نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من كان رشيدا أو بالغ سن البلوغ فله الحق أن يتعامل معه
بالتجارة بأيناها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد