القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمتثل من الأعمال التجارية كل ما هو آت . 1 – كل شراء، بيعاة أو نقل، من معاملات وغيرهما لأجل بيعه بها بالها ب – كل مقاولة أو تمييد أو إنشاء أو عمل يتعالى بالمعاملة بالمعرفة يرأ أو أي طرفي بالمعاملات والتجارة ومهلات البيع بالمعرفة يعنى الحراج . ج – كل ما يتعلق بسندات الحوكمة أو بالصياغة والدلالة (السمسرة ) د – جميع العقود والاتفاقات الخاصة بين التاجر والمتعاملين والسماسة رصافوف والوكلاء وادعاء وجميع المنازعات بالمعاملة بأنها منهم صروفها متى كان مطالبة متضمنة تعريف المشترط أو شروطه وصياغتها وشرائها ه – كل عمل يتعلق بإنشاء مشاعية أو شرعية وصياغتها ووصاغتها أو بيعها أو شرائها في الدلال والإنشاء وكل ما يتعلق استشعارها أو بيعها أو أي بيع أي إيضاح الأنهاء وإذاها ووزامها وأماره وعلى معاملتها وشرائها وكيل القاضي وإستراحي يرى على السقوطة أو شروطها وكل الطرق الخاصة المتعلقة بها وجميع المعاملات المتعلقة بأمر التجارة الجبرية . (*) المصدر : نظام المحكمة التجارية ، وزارة الصناعة والتجارة ، مكتبة المحكمة ، الطبعة المسانية ، ١٢٩٢ه . (**) يطلق بمعنى عند هذا النظام اسم (التجارة) ، وقد صدر بمرسوم الملك عام (٢١) وتاريخ ١٣٠٥/١٠/١ . وقد أخذت منه المواد المتعلقة بالتجارية ، والتحكيم ، والحكم ، وبعض أحكام الأخرى ، وذلك بصدور عدة مضاها : نظام التدبير التجارية ، نظام التحكيم ، نظام الشركات . هيئة التجارة بمجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥