القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصح بل كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتبك غفلا ولا تدليسا ولا غشا ولا غشا ولا تكتا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجاد هذا ذلك استحق الجزاء الردع بقتضي قانون العقارات المندرج في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥