نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصح بل كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف
فلا يرتبك غفلا ولا تدليسا ولا غشا ولا غشا ولا تكتا ولا شيئا مما
يخالف الدين والشرف بوجه من الوجاد هذا ذلك استحق الجزاء الردع
بقتضي قانون العقارات المندرج في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد