القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شركة المحاصة التي تتركز ملكيتها بين اثنين فاكثر على رأس مال معين معمول لكل من الشركاء فيه ولا يتخلل التبريك فيها ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥