نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هو منتوسط بين البائع والمشتري لآقيم البيع باجرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.