القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الدلالان أن يقدموا ظاهرهم مع ما يلزم من الإصحات إذا طلب منهم التنازية وليس لهم هي الإنتاج ووجب من الوضوح .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥