نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الدلالان أن يقدموا ظاهرهم مع ما يلزم من الإصحات
إذا طلب منهم التنازية وليس لهم هي الإنتاج ووجب من الوضوح .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد