القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أن موضوع أي عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأثير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتياق . الفصل الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥