نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أن موضوع أي عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأثير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتياق .
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد